تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٧٨

قسامة إلا إن وجد تام الخلقة وفيه أثر الجروح ففيه القسامة، وإذا وجد القتيل بين قوم ولم يعرفوا له

وارثاً فعلى أهل الخطة القسامة، وعلى عاقلتهم الدية ويأخذها الإمام.

والمشرك إذا وجد قتيلاً بين قوم ففيه القسامة، ولا قسامة في العبيد ولا في الأموال كلها، وإن

وجد قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والمشرك فالقسامة على المشركين، وقد يقال على

المسلمين والمشركين جميعاً والمكاتب والذي يسعى في بعض قيمته هم أحرار عندنا وفيهم القسامة والدية كاملة، ويؤدي على المكاتب ما بقى عليه من الكتابة من ديته.

من

وإذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة والدية على من كان في السفينة من الركاب وغيرهم أهلها، وإذا وجد رجل في قبيلة وقد أصابه به جرح ولا يدري من رماه، ولم يزل صاحب فراش

حتى مات فعلى الذي أصيب فيهم القسامة والدية، وإن كان صحيحاً يذهب ويجيء فلا شيء فيه.

وإذا وجد القتيل بين بيتين من العسكر فعليهما جميعاً القسامة لأنهما إليه سواء، وإذا كان العسكر في قواعدهم فلا قسامة فيه ولا دية وإنما يعد ممن أصابه العدو، وإذا وجد القتيل في قرية قوم فمات من وجبت عليه القسامة ولم يبق إلا الأطفال والنساء والغياب والمجانين، فقدم الغياب أو بلغ

الطفل أو برا المجنين [ … ] (1).

(?) سقط في المخطوط.

(77)