تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٧٩

وإذا وجد القتيل بين قوم فعليهم القسامة، والدية، وإن أعطى أهل الخطة الدية فجاء من

أقرانه قتله أو جاءت البينة بذلك فعليه القود أو الدية وعلى من

أخذ الدية أن يردها على من

أخذها منه، والقسامة على أهل الديوان والمقاتلة وإنما يردونها في ثلاثة أعوام.

وإذا وجد قتيل بين فئتين فعلى الفئتين الدية كاملة على رؤوسهم فلتخرج من أموالهم، ومن

العلماء من يقول لا يحكم عل أحد منهم بشيء من

ذلك حتى يتبين من فيقتل به أو يعطي

قتله

الدية إن كان ممن لا يُقتل به، ومنهم من يقول إنما يعطي الدية الذين لم يقتل منهم، وقيل أيضاً إنما

يعطها الذين قتل منهم.

وهل كان الحر والعبد والموحد والمشرك والطفل والبالغ والذكر والأنثى في ذلك سواء أم لا؟.

قال: نعم - وهل يكون الليل والنهار سواء أم لا؟ - قال: إنما يكون ذلك، وإذا التقت الفئتان بالليل دون النهار، وقيل الليل مع النهار وفي ذلك سواء، وسواء في ذلك قتيل واحد أو أكثر من ذلك أو يقتلون جميعاً أو يقتل من كل واحد منهم واحد.

من

وإن وجد الميت وليس فيه أثر الجرح فليس فيه قسامة، وإذا ابرأ أولياء المقتول أحدا الفئتين أو احدى الفئتين فقد برأ وليس عليه شيء والأخرى على حالها ولا تكون تبرئة من برؤوا من ذلك تبرئة غيره الفئتين والفئة ما ردت ثلاثة إلى الفوق، وقيل إذا كان ثلاثة من ناحية واثنان من

ناحية فذلك فئتان، وهذا الحكم أيضاً إنما يجب إذا كانت الفئتان باغيتين وعلى الباطل جميعاً.

القود: القصاص. وسمي قودا؛ لأن القاتل يقاد إلى ولي المقتول ليقتص منه، انظر: أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد ب آل بورنو موسوعة القواعد الفقهية، ط 1. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ - ???? م)، ج??، ص ???.

بن

محمد

(67)