تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٨٢

وإن اشترك الحر الصحيح العقل مع العبد في قتل رجل فإنهما يقتلان به جميعاً، وأما إن

اشتركا في قتل عبد العبد يقتل بالعبد، ويعطي الحر نصف قيمة العبد المقتول.

ويجوز القود في الظهور والكتمان، ويجوز أخذ الدية في الظهور والكتمان، وإذا قتل رجل

وترك أباه وابنه فإن الجاني يقيد بنفسه لمن شاء منهما، وكذلك الأولياء إذا كانوا في درجه واحدة، وإن لم يكونوا في درجة واحدة، فإنما يقيد نفسه للأقرب منهم إلى المقتول، وإن كان الجد مع البنين فإنه

يقيد نفسه لمن شاء منهم، وإن كان الجد مع الإخوة، فإنه يقيد نفسه للجد، ولا يقيد نفسه للعبد، ولا للمرأة، ولا للطفل، ولا للمجنون، فإن فعل ذلك، فالله أعلم إن كان يهلك بذلك أم لا؟.

ولا يقيد الجاني نفسه إلا لمن علم أنه ولي المقتول وكذلك وليّ المقتول لا يقتل من قتل وليه

إلا ببينه، أو إقرار منه، أو علم ذلك بنفسه، أو من يثبت به النسب من أهل الجملة، ومنهم من

يقول لا يقتل بأهل الجملة.

وإذا قتل ولي رجلاً فأتى أقر أنه قتله وجاءت البينة إنما قتله رجل آخر غير المقر ففيه

من

اختلاف بعض العلماء يقولون يقتلان به جميعاً، ومنهم من يقول لا يقتل به إلا من قامت عليه

البينة، ومنهم من يقول إنما يقتل به المقر، وإن رجعت البينة فلا يقتل من شهدت عليه، وإن رجع

المقر بإقراره فلا يشتغل برجوعه ومنهم من يقول إن رجع المقر فيما أقر فلا يقتل.

(??)