تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٨٥

الطاعن والمرتد وكل من يحل قتله، ولا يجوز لمن يأخذ الأجرة على قتل الطاعن، والمرتد، ومانع الحق،

وجائز لجميع من أذن له أن يقتل قاتل وليه أن يقتله، وجائز لولي المقتول أيضا أن يقتل قاتل وليه، بعدما أذن لمن يقتله أو أعطاه الأجرة وأما إن أعطاه الدم فقد خرج الأمر من يده فلا يقتل بعد

ذلك، وإن قتل بعد أعطاه الدم فإنه يقتل به، وقيل غير ذلك فمن يبطل عطية الدم والله أعلم.

ومن أعطى دم وليه لمن لا يجوز له القتل مثل الطفل أو المجنون أو المرأة، فإن لهم الدية في هذا وليس لهم أن يقتلوا، فإن برأ المجنون أو بلغ الطفل فإن فيهما قولين منهم من يقول يقتلان، ومنهم من يقول حيث وجبت لهم الدية فلا يقتلان بعد ذلك.

وأما العبد والمشرك فلا تجوز لهم عطية الدم، ومن أعطا تسمية من دون وليه ففيه قولان: منهم

من يقول جائز، ومنهم من يقول لا يجوز، ومن أجاز عطية التسمية من الدم فإنه يقول يقتل من

منهم، وكذلك الورثة على هذا الحال وأولياء الميت كلهم كذلك.

ومن

أراد.

منهم

شاء

أن يقتل قتل، وإن عفا منهم أحدا وسأل الدية فلا يقتلون بعد ذلك، وإن

قتل واحد من الأولياء بعدما عفى واحد منهم أو سأل الدية، فإنه يقتل به إذا علم بالعفو، وإن عفا

واحد من الأولياء، فإن الجاني يضمن لمن لم يعطي نصيبه من الدية ومنهم من يقول إنما يضمن ذلك

من عفى، ومن العلماء من يقول لا دية لهم.

(??)