تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٨٧

يقول إن ترك الجاني مالا وأخذوا ديته فإنهم يغرمون دية من قتله الجاني لأوليائه، وإن قتل الجاني غير

ولي المقتول فجوز له ولي المقتول ما فعل من ذلك فإنه يقتل به، وقيل غير ذلك.

وإن جرح رجل رجلاً صغيراً أو كبيراً فمات من ذلك فإنه يقتل به وإن برا ذلك الجرح ثم

رجع عليه بعد ذلك فمات فإنه لا يقتل به، وإن مكث المجروح يوماً وليلة فمات فلا يقر الجارح بقتله، ومنهم من يقول يقر به ما دون ثلاثة أيام، ومنهم من يقول سبعة أيام، ومنهم من يقول يقر به ما دام ذلك الجرح حيا.

وكذلك جرحه غيره بعد ذلك أو قتله أو لدغته حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك أو حدث إليه كل ما يقتله فلا يقر بقتله، وإن أطعمه أو سقاه السم أو جميع ما يقتله فمات من ذلك فإنه يقتل به، وإن ربطه حتى قتله السبع أو قتله البرد أو العقرب أو الحية أو ما أشبه ذلك فإن عليه الدية.

وإن

أعطاه السم فشربه أو ما يقتله غير ذلك فمات فإنه يعطي الدية، وأما إن زقا عليه الحية أو

رماه على السبع أو رماه في بئر أو من فوق جدار أو رماه في البحر فمات من ذلك كله فإنه يقتل به، وإن أمر طفله أو عبده أو كلبه أو جمله أن يقتل رجلا فقتله فإنه يقتل به، ومنهم من يقول لا

يقتل به، ولكن يغرم الدية في البهيمة والطفل.

وأما العبد إن أراد الولي أن يقتله قتله وإن أراد أن يأخذه أخذه، وإن أراد أن يأخذ الدية كاملة أخذها، وإن أخذ العبد فقتله، فإن سيد العبد يغرم من الدية ما زاد على قيمة عبده، وأما إن

أمر عبد غيره أو طفل غيره أو بهيمة غيره فإنما عليه الإثم وليس عليه قود ولا دية، ومنهم من يقول

(Vo)