تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٨٩

المعتوق يقتل به، وكذلك إن أمر طفله أو مجنونه أن يقتل رجلاً فبلغ الطفل أو أفاق المجون فقتلا

أمر بقتله، فإنهما يقتلان، به وليس على من أمرهم إلا الإثم.

من

وإن

رجل رجلاً فقتله فقام وليه إلى الجارح فقتله ثم مات المجروح بعد ذلك فإنه، يقتل

به، ومنهم من يقول لا يقتل به، وإن رمى رجل رجلا والمرمي عبد أو مشرك فأسلم المشرك أو أعتق العبد قبل أن تصل إليه الرمية فأصابته بعد ذلك، فإنه يعطى دية الموحد ودية المعتوق، وإن رمى

معاهداً على هذا الحال فوصلت إليه الرمية بعدما أسلم فإنه لا يقتل به، ولكن يعطي دية المسلم،

ومنهم من يقول يقتل به.

وإن رمى ولكن عليه الإثم في ابتدائه الرمية كما لا يحل له، وإن رمى الموحد موحداً مثله فارتدا قبل أن تصل الرمية إلى المرمي فوصلت إليه بعد ذلك فإنه يقتل به، وإن ارتدا المرمي فلا شيء على الرامي، وإن المشرك الموحد فارتدا الموحد قبل أن تصل إليه الرمية فوصلت إليه فقتلته فإنه لا يقتل به. رمي

موحداً ولم تصل إليه الرمية إلا وقد ارتد إلى الشرك فإنه لا شيء من القود والدية

وإن رمى العبد عبداً مثله أو رجلاً حراً فأعتق العبد الرامي قبل أن تصل الرمية إلى العبد المرمي فلا يقتل به، ولكن يغرم المعتوق قيمة العبد المقتول، وأما إن كان حراً فإنه يقتل به، وإن رمى العبد حراً أو عبداً فخرج العبد الرامي من ملك سيدة قبل أن تصل الرمية إلى المرمي فوصلت إليه بعد ذلك، فإن الدية فيهما قولان: منهم من يقول جنايته على سيده الأول، ومنهم من يقول على سيده الآخر، وكذلك هذا المرمي إن زال من ملك سيده الأول قبل أن إليه الرمية فوصلت إليه بعد ذلك،

(??)