تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٠

فإن الجاني يعطي ارش الجناية لمن انتقل إليه الملك، وكذلك إن انتقل بعض العبد الرامي أو بعض العبد المرمي إليه على هذا الحال.

وإن رمى رجل رجلاً فتجنن الرامي قبل أن تصل الرمية إلى المرمي فوصلت إليه بعد ذلك فمات المرمي، فلا يقتل به الرامي المجنون ولكن عليه الدية من ماله، ومنهم من يقول يقتل به.

وإن رمى المجنون رجلاً فأفاق قبل أن تصل الرمية إلى المرمي فوصلت إليه بعد ذلك، فمات

المرمي فإن عليه الدية من ماله وكذلك الطفل على هذا الحال، ومنهم من يقول على عواقلهما.

وإن رمى

إلى الجاني ولي المقتول فعفى عنه، ولي غيره قبل أن تصل الرمية إلى الجاني فوصلت

إليه الرمية فمات، فإن على الرامي الدية، وإن رماه كما لا يحل له فقتل المرمي ولي الرامي قبل أن تصل إليه الرمية فوصلت إليه بعد ذلك فمات، فليس على الرامي إلا الإثم بتقدمه إلى الرمية كما لا

يحل له.

وكذلك إن رماه كما لا يحل له فطعن في دين المسلمين أو فعل فعلاً يحل به دمه، فليس

على الرامي إلا اثم، التقدم وإن رماه من لا يحل فانتقل إلى معنى يحرم به دمه ه قبل أن تصل إليه الرمية، فإن الرامي يعطي الدية من ماله ومن جرح رجلا فقام المجروح فقتل ولي الجارح، فإنه يغرم دية الجرح

ويقتله بعد ذلك إن شاء، وإن تركه حتى قتله الجرح فليس عليه شيء إلا ارش الجرح.

(??)