تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٢

فإن طلب عدد الدية من الدنانير أو الدراهم أو غير ذلك منهم من يقول كمن طلب

الدية، ومنهم من يقول كمن طلب المال، وكل ما شرط عليه من المال فإنه يأخذه منه، وإن لم يتم له ما شرط عليه من المال فإنه يقتله إن شاء، ويرد ما أخذ، وإن عفا على أن يعطيه كذا وكذا من المال فلا يقتله بعد ذلك، وإن عفاه على أن يعطيه عدد الرمل أو عدد النجوم السماء من المال، أو ما أشبه ذلك مما يتوصل إلى عدده، فإنه قد رجع إلى الدية، ومنهم من يقول لا شيء عليه، وإن عفاه على أن يعطيه في هذا اليوم ألف دينار فإنه يعطيه الدية، ومنهم من يقول يعطيه ما اشترط عليه.

وكذلك إن عفاه على أن

له

يخرج من بلده ولا يرده موضع كذا أو كذا إلى موضع كذا أو

كذا، فإنه إن رجع في ذلك الموضع فلا يقتله، وكذلك كل ما موقع عليه العفو على شرط جاز العفو

وبطل الشرط، ومنهم من يقول غير ذلك.

وإن عفاه إلى مجيئ فلان وإلى رضا فلان أو إلى وقت معلوم عفا عنه يوم

كذا وكذا، وما

أشبه ذلك فإنه لا يقتله بعد ذلك، وإن قال له اعطني اليوم كذا وكذا ديناراً وإلا قتلتك، ولم يذكر العفو فإنه يقتله إن لم يعط له ما اشترط، وإن أعطاه الذي اشترط عليه ثم أراد بعد ذلك أن يقتله، قال إن لم يعط له الذي شرط الأعلى أن يتركه ذلك اليوم فإنه يقتله بعد ذلك إن أراد، وإن قتله هل يرد ما أخذ؟ فالله أعلم.

وكذلك إن قال له إن دخلت بلدة كذا وكذا فأنا أقتلك، فإنه على شرطه ما لم يذكر العفو في

هذا كله، وإن عفاه إلى رضا من لا يتوهم منه الرضا، فإنه لا يقتله بعد ذلك.

(??)