تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٤

أكثر قيمة من القاتل فإن أراد أن يأخذ قيمة القاتل فإنه يأخذها وإن أراد أن يقتله قتله، وإن شاء

أمسكه.

وعن عبدين قتلا عبداً أكثر منهما قيمة والعبدان القاتلان قيمتهما سواء، فإن مولى العبد المقتول بالخيار، إن شاء أن يأخذ قيمتها، وإن شاء أن يأخذهما في قيمة عبده فيمسكه فذلك له، وإن شاء أن يقتل واحداً منهما قتله، ويرد الآخر على صاحبه نصف قيمة هذا العبد المقتول في الجناية، وإما أن يقتلهما جميعاً فالله أعلم، وقد قيل لا يمسكهما لنفسه ولا يقتلهما جميعاً أيضاً، وإن قتلهما فليعط قيمة الآخر منهما، وإن كان العبدان القاتلان قد تفاضلا في القيمة فالمسألة على ما لها، فلمولى العبد المقتول أن يقتل أيهما شاء، وإن قتل عبداً الأقل قيمة منهما فإن مولى العبد الحي الأكثر قيمة يرد على مولى هذا العبد المقتول الأقل قيمة نصف قيمته.

وإن اختار أن يقتل عبداً هو أكثرهما قيمة، فإن مولى العبد أقل قيمة يرد نصف قيمة عبده

على مولى الأكثر قيمة، وإن أراد أن يأخذ قيمتهما، فإن مولاهما يعطي كل واحد منهما قيمة عبده.

وإن كان واحد من القاتلين قد مات من قبل الله ثم قتل صاحب العبد المقتول الباقي منهما،

فإن سيد العبد الذي مات عبده من قبل الله يرد على سيد العبد المقتول في الجناية ما نابه، وإن كان العبدان القاتلان قيمتهما سواء كل واحد منهما أكثر قيمة من العبد المقتول، فإن أراد أن يأخذ منهما قيمة العبد فإنه يأخذ من كل واحد منهما نصف قيمة عبده، وإن أراد أن يقتل واحداً منهما قتله، وليرد مولى العبد الحي منهما على مولى العبد المقتول في الجناية نصف قيمة العبد المقتول أولاً،

(??)