تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٦

عتقه، وكذلك أفعالهما فيه كلها لا تجوز من خروج ملك أو غيره، وكذلك مولى الجاني لا تجوز أفعاله

وعبد جرح

عبداً آخر فباع مولى المجروح عبده أو أخرجه ملکه بمعنى من المعاني، فمات

من

عند المشتري أو من دخل ملكه فقد رجع الخيار إلى من دخل العبد في ملكه، وإن عفا عن الجاني من القتل على أن يأخذ قيمته من مولى الجاني، فإنّه يدركها عليه إلا ما ناب ارش الجرح، فإنه يدركه البائع على مولى الجاني، وإن عفا على أن لا يأخذ قيمة عبده، فإن البائع يدرك ارش الجرح أيضاً، وكذلك إن قتله المشتري فإن البائع يدرك ارش الجرح، ومنهم من يقول إذا باع مولى العبد المجروح عبده، فمات عند المشتري فليس للمشتري أن يقتل الجاني، فإن خرج الانفساخ في البيع أو الصداق أو الإجارة، فإن لم يمت العبد المجروح فإنهما يترددان، فإن مات في أيديهم بذلك الجرح فليس عليهم شيء، والأمر إلى مولاه الأول، وإن قتل هؤلاء العبد الجاني ثم تبين لهم الانفساخ في العبد المجروح

فإنّهما ضامان لقيمة الجاني، ويضمن مولى الجاني قيمة المجروح لمولاه.

والمدبر (?) إذا قتله عبد آخر فالخيار إلى سيد المدبر في القتل وأخذ القيمة والعفو، وإن أخذ

قيمة المدبر ففيه قولان: منهم من يقول يشتري منهما عبدا آخر فيدبره، ومنهم من يقول إن أخذ

القيمة فليأكلها.

(1) المدبر هو: العبد الذي أعتقه سيده بشرط أن يكون ذلك بعد موته، فهذا العبد يطلق عليه مدبر، أي: أنه حر في دبر حياة سيده. انظر: الأمير الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، التنوير شرح الجامع الصغير، تحقيق. مُحمد إسحاق محمد إبراهيم، ط 1. (الرياض): مكتبة دار السلام 1432 هـ - 2???م)، ج 10، ص 469.

(AE)