تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وإن قتل المدبر عبداً آخر فالخيار إلى سيد العبد المقتول في القتل وأخذا القيمة، وإما أن

يأخذه فيستخدمه فلا يصيب ذلك، ومنهم من يقول يأخذ المدبر ويستخدمه حتى يموت سيد المدبر ويخرج حراً، وينظر إلى عناء المدبر، وقيمة العبد المقتول، فإن كان سواء فليتقاضيا، وإن كان عناء المدبر أكثر من قيمة العبد المقتول، فإنه يرد على الورثة ما جاز إليه من عناء المدبر، وإن كانت قيمة العبد المقتول أكثر من عناء المدبر، فإن الورثة يتمون له قيمة عبده، وإن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة المدبر، فليعط المدبر ما زاد على قيمته حين خرج حراً.

وإن جرح المدبر عبداً فعلى سيده ارش الجرح، وإن قتله ذلك الجرح بعد ذلك فإن أراد مولى العبد أن يقتل المدبر فليرد على مولى العبد المدبر ما أخذ منه من الأرش، وإن أراد أن يأخذ قيمته

فليَبْنِ على ما أخذ من الأرش، فإن لم يقتله حتى خرج حراً فلا يقتله ولكن يأخذ قيمة عبده.

وإن جرح العبد عبداً مدبراً فليأخذ سيد المدبر ارش الجرح، وإن لم يأخذ الأرش حتى.

مات

مولى المدبر، فإن الورثة يدركون على مولى العبد الجارح ارش جرح المدبر، وإن بلغ إليه الجرح فمات فأولياؤه بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، وإن قتلوا أو أخذوا الدية فليردوا ارش الجرح الذي أخذوا ورثة مولى المدبر.

وفي العبد إذا جرح أم ولد رجل فلمولاها أن يأخذ ارش الجرح، وإن لم يأخذ مولاها الأرش حتى مات فقتلها ذلك الجرح بعد ذلك فالخيار إلى وليّها في القتل والعفو وأخذ الدية، فإن أخذ سيّد أم الولد ارش جرحها فمات، فإن أراد وليها أن يقتل قاتلها فليرد ما نابه من الأرش على مولى

(10)