تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٨

مات

العبد.، وإن جرحت أم الولد عبداً فعلى سيدها ارش الجرح، وإن لم يمت العبد المجروح سيّدها فبلغ إليه الجرح فمات فإنها تعطي قيمة العبد لمولاه إلا ما ناب ارش الجرح، فإنه على ورثة

مولاها إن ترك وفاء، وإن لم يترك وفاء استمت، له وإن قام مولى العبد إلى أم الولد فقتلها في عبده

فتبين أن مولاها قد مات قبل ذلك، فإن مولى للعبد يعطي دية أم الولد لورثتها، ويحط عنه من ما ناب قيمة عبده، وأحكام جراحات المكاتب كلها وقتله أحكام الأحرار.

الدية

ومن أعتق عبداً فقتل المولى أو قتل المعتوق وليس لهما أولياء، غيرهما، فلا يقتل أحدهما على الآخر، وكذلك من أسلم على يد رجل، وكذلك من لقط لقيطاً على مسألة المولى، وقيل في الموالي يقتل المعتق من قتل المعتوق، ولا يقتل المعتوق من قتل المعتق، وقيل فيهما إنه يقتل بعضهم على

بعض.

وإن أعتق المعتوق عبداً آخر فقتل المعتوق الأول، فإنه يقتل عليه سيده الذي أعتقه، ولا

يقتل عليه. أعتق، من ومنهم من يقول هما إليه سواء، وأمّا إن قتل السيد الأول فإنما يقتل عليه من أعتق، وأما إن مات المعتوق الآخر فإنما يقتل عليه الذي أعتقه، ومنهم من يقول هما إليه سواء.

وعبد العقيدين إذا قتل عبداً لغيرهما فالخيار إلى سيد العبد المقتول في القتل والعفو وأخذ القيمة، وإن أراد القيمة فليأخذ أيهما شاء ما دام لم يفترقا وإن زالت عقدتهما، فليدرك كل واحد

منهما ما ينوبه من قيمة عبده، وإن تفاضلا في القيمة فالجواب فيهما كما قلنا في عبد بين رجلين قبل

(86)