تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ للعلماء السبعة (ق4هـ): من صفحة 1 إلى 42 الحمراني، محمد يوسف خليفة

تحقيق كتاب الديات من ديوان الأشياخ ص 1 إلى ص 42

الجزء ١ · صفحة ٩٩

هذا، وإن قتل الحر عبد فإنّما عليه قيمة العبد ولا يجاوز بها دية الحر، ومنهم من يقول يعطي قيمته

قلت أو كثرت.

وإن قتل العبد الموحد يهودياً فليس لولي اليهودي إلا قيمة العبد يأخذها من مولى العبد، وليس له أن يأخذه فيستخدمه ولا أن يقتله، ولا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالمشرك، وإن قتل اليهودي عبداً فإنما عليه قيمته لمولاه، ولا يقتل به اليهودي إلا إن كان اليهودي عبداً مثله فإنه يقتل

به.

وفي عبد من مال القراض إن قتل أو قُتِل فالخيار إلى صاحب المال بين القتل والعفو وأخذ

القيمة، وإن أراد صاحب المال قيمة العبد فليأخذها ممن شاء بين صاحب العبد والمقارض (?)،

، ويرجع

المقارض على الجاني، وإن قتل عبد القراض عبدا آخر فالخيار إلى سيد العبد المقتول في القتل والقيمة

والعف، فإن أراد القيمة فليدركها على من شاء بين صاحب المال والمقارض.

ومن

أراد أن يقتل قاتل وليه فإنما يقتله بالسيف، ولا يقتله بالنار ولا بالغرق ولا بالخناق ولا بالسم، وقد قيل إن كان إنما قتل وليه بهذه المعاني التي ذكرنا فإن الولي يقتل قاتل وليه بها أيضاً، ولا له أيضاً أن يقتله بهذه المعاني إلا إن امتنع له، فإن امتنع له فليقتله بما أمكنه ويعقر له دابته

ينبغي

(1)

المقارض: هو الذي دفع إليه مالاً ليتّجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان، وفي هذا الموضع المقصود العبد الذي أخذه المقارض من مال صاحبه " قرض"، انظر: عمر أحمد مختار عبد الحميد معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1. (السعودية: عالم الكتب، 1429هـ ـ ????م)، ج?، ص????.

(??)