الكتابة وأثرها في إثبات الحقوق في فقه الأحوال الشخصية محمد، محمد بن صالح

الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الفرع الثاني: تعريف الزواج اصطلاحا:

اختلف الفقهاء في التعريف الاصطلاحي للزواج، وسيظهر الفرق جليا من خلال عرضي لبعض تعريفات الفقهاء حول الزواج، ومن التعريفات وتعريف الزواج عند الإباضية: "عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل"، فبدون الزواج الشرعي الصحيح لا يمكن لأحد أن يستمتع بأي امرأة لأنها أجنبية عنه، ويأتي حل الاستمتاع بعقد صحيح يشهده الشهود علانية لا سرا، لأن زواج السر أخو السفاح، فالله تعالى لما نصب الشهود لمثل هذه العقود حتى تكون المسألة واضحة جلية تزيل جميع الشكوك والاحتمالات، لأنه متعلق بالنسب واستمرارية بني البشر في هذه الدنيا.

عرفه الحنفية بأنه: "عقد يفيد ملك المتعة قصدا، فلا يمكن أن يكون الاستمتاع بالمرأة الأجنية حلالاً إلا بعد العقد الصحيح مع نية البقاء معها لا لمدة معينة تنتهي بانتهاء

الزمن المحدد، وعرفه المالكية بأنه: "عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة من أن المعقود عليها مستوفية للشروط المطلوبة منتفية عنها

كتابية""، أي لابد التأكد من

الموانع التي تحول دون الزواج بها شرعا، وتعريف الزواج عند الحنابلة يقول ابن قدامة: "النكاح في الشرع عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل".

الشقصي، خميس بن سعيد بن علي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث سلطنة عمان، (ط 1)، (1404هـ / 1984م)، (ج15/ص27).

القومي -

?

4

نجيم، إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مكتبة الإرشاد - جدة، (ط1)، (ج6/ ص136). أحمد الصاوي، بلغة المسالك لأقرب المسالك، دار الفكر - مصر، (ط (?)، (????م)، (ج1 ص 347-348).

ابن

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله أحمد بن (ج? ص ???).

بن محمد (ت: 630هـ)، المغني، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، (دط)،