الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه
الجزء ١ · صفحة ٤٨وعرفه أبو زهرة من بقوله: "عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما
يتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات"، ومع مرور الزمن صار معنى الزواج هو الاقتران من أجل تكوين الأسرة وقصد الاستمتاع، وبعد استعراض أقوال الفقهاء حول تعريف الزواج، نورد تعريف الزواج في القانون
العماني.
وقد جاء تعريف الزواج في قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم السلطاني (1997/32)
في المادة (4) ما نصه: "الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة"".
ويلاحظ أن هناك تشابها كبيرا بين تعريف الفقهاء للنكاح وتعريف القانون العماني له،
غير أن تعريف القانون فيه إضافات لمقصد
تحقيق الاستقرار وذكر مبدأ مقاصد الزواج من من
القوامة التي أعطى الله سبحانه وتعالى الرجال دون النساء، حينما قال: " … برعاية الزوج … ". التعريف المختار هو تعريف أبي زهرة، لكونه واضحا فيه ماهية الزواج، بعيدة كل البعد عن
كل ما يعكر صفاء العلاقة الزوجية أو ما يهدد كيانها.
?
ا أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي - القاهرة، (1971م)، (ص40).
عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة-مصر، (ط?)، (1404هـ / 1984م)، (ج9/1).
الشريقي، عبد الله بن خميس، موسوعة القوانين العمانية، مركز الغندور، القاهرة-مصر، (ط1)، (1425هـ/2004م)،
(ص???).