الكتابة وأثرها في إثبات الحقوق في فقه الأحوال الشخصية محمد، محمد بن صالح

الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الجزء ١ · صفحة ٦٠

وأما ابن الهمام الحنفي فإنه يقول في تعريفه للطلاق: "عبارة عن حكم شرعي يرفع

القيد للنكاح بألفاظ مخصوصة، فالزوج عندما تصدر منه كلمة الطلاق صريحة كانت أم كنائية، فإن عقد الزواج ينحل مع مراعاة الملابسات والنية في الطلاق الكنائي.

ويقول ابن نجيم الطلاق هو: "رفع قيد النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص""، ويقصد بالحال أي؛ الطلاق البائن بنوعيه البينونة الصغرى، وهو نوع من الطلاق يزيل عقد الزواج ولا يرفع حل، المرأة، فلا تثبت له الحرمة المؤقتة فله مراجعتها في العدة أو بعدها، بعقد جديد، وبكافة الشروط، كمن يطلق زوجته قبل الدخول بها، والبائن بينونة الكبرى، وهو المكمل للثلاث، وتثبت به الحرمة مؤقتة إلى أن تتزوج المرأة من زوج آخر، من غير نية التحليل للزوج السابق، فإذا طلقت جاز للزوج الأول أن يتزوجها بعد الخروج من العدة"، يقصد بالمآل أي؛ الطلاق الرجعي، وهو "ما يجوز معه للزوج رد زوجته إلى عصمته من غير استئناف عقد، أي بدون عقد جديد، وقيل الطلاق هو: "حل الرابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه في الحال أو المآل".

حمد

بن عبد الواحد السيواسي (ت: 681هـ)، شرح فتح القدير تعليق الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية،

بيروت - لبنان، (ط1)، (1415هـ / 1995م)، (ج3/ ص 444).

ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (ج 3/ص410).

" مُحمد كمال الدين إمام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، ص ??? - ???) بتصرف

محمد كمال الدين إمام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، (ص???).

شلبي، محمد مصطفى أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة، بيروت-لبنان، (ط?)، (????هـ / ????م)،

(ص 471).