الكتابة وأثرها في إثبات الحقوق في فقه الأحوال الشخصية محمد، محمد بن صالح

الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه

الجزء ١ · صفحة ٦١

وعرفه ابن عرفة من المالكية بقوله: "صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكرارها مرتين للحر، ومرة لذي رق حرمت عليه قبل زوج، ويعرف الرافعي الشافعي بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ الطلاق، ونحوه، أو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح"، ويقول ابن مفلح الحنبلي في تعريف الطلاق أنه: "حل قيد النكاح""، وقد عرف القانون العماني الطلاق بالمرسوم السلطاني: (????/??) من قانون الأحوال الشخصية في المادة (??) بقوله: "الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا"، وفي المادة نفسها في الجزئية رقم (?) بين الطرق التي يقع بها الطلاق حيث قال: "يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة".

والتعريف المختار من خلال العرض السابق هو تعريف ابن الهمام الحنفي، حيث بين فيه صورة الطلاق الشرعي، وأنه يقع بألفاظ مخصوصة مشروعة في ديننا الحنيف، ومتى ما اختلت صورة الطلاق المشروع وكيفية التطليق الصحيح فلا يعد الطلاق واقعا.

محي

الكافي، محمد بن يوسف إحكام الأحكام على تحفة الحكام، تعليق: مأمون بن الدين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (ط 1)، (1415هـ - 1995م)، (ص102).

الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الله (ت: 623هـ)، العزيز شرح الوجيز، تحقيق: علي بن محمد وعادل أحمد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (1417هـ / 1997م)، (ج8/ ص 479).

"ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت: ??هـ)، المبدع شرح المقنع، تحقيق، حمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (ط ?)، (1418هـ - ????م)، (ج6 / ص???).

4

وزارة العدل

سلطنة عمان، قانون الأحوال الشخصية، (ص??).