الكتابة وأثرها في إثبات عقد الزواج وإنهائه
الجزء ١ · صفحة ٦٢المطلب الثاني: شروط كاتب الطلاق وشروط الكتابة التي يقع بها الطلاق:
الفرع الأول: شروط كاتب الطلاق.
اشترط الفقهاء مجموعة من الشروط حتى يثبت الطلاق لمن أو قعه عن طريق الكتابة، فاشترطوا أن يكون الزوج الموقع الطلاق كتابةً أن يكون بالغاً، عاقلاً، وأن يكون قاصدًا
الطلاق مختاراً، فغير البالغ والمكره لا يقع منه الطلاق وإن كان ظاهره وقوع الطلاق.
يقول المرسوم السلطاني: (????/??) في قانون الأحوال الشخصية في المادة
: (??)
أ- "يشترط في المطلق العقل والاختيار".
ب "لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو غضب أو
غيرهما، ويؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز"
???
فلا يقع طلاق المكره، ولا الصبي، ولا من فقد وعيه بسبب سكر، أو غضب، بل
يشترط أن تتوفر مجموعة من الشروط مثل العقل والبلوغ والاختيار، وغيرها من الشروط التي سيعالجها البحث في محله إن شاء الله.
الشيباني، محمد بن الحسن، الأصل، دار ابن حزم-بيروت، (ط 1)، (1433هـ / 2012م)، (ج4 / ص516)، الجزيري، عبد الرحمن محمد عوض، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار التراث العربي، بيروت-لبنان، (ط?)، (1418هـ /1998م)، (ص250)، و (ص252-253).
محمد كمال الدين إمام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، (ص ???-???) وزارة العدل، قانون الأحوال الشخصية، (ص??).