الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٢الدين.
??
252525252525
تساوي في الدين ولا يجوز أن يزوجها للفاسق ولو لم يصل إلى مرحلة الفجور لأنه ليس بينهما تساوي في
تعريف بعض المعاصرين
عرف الإمام أبو زهرة ﴿الأحوال الشخصية﴾، تعريف الكفاءة اصطلاحا بقوله: هي المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية 13
وعرفها مصطفي شلبي في (أحكام الأسرة) فقال: المساواة أو المقارنة بين الزوجين في أمور مخصوصة بحيث لو اختلت كانت الحياة الزوجية غير مستقرة لما يلحق الزوجين وأولياءها من العار والأذى14.
وعرفها عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة بأنها هي: مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة كالنسب والدين والحرية وغيرها.
ولم أجد تعريف الكفاءة في قانون العماني.
فكلام الفقهاء يفهم منه أنهم يريدون تحقيق المساواة في شؤون الإجتماعية من حيث توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين بحيث لا تصيب المرأة عارا أو أولياءها بالزواج الرجل من
كفء، على حسب العرف والعادة، وكذلك التعريفات توحي إلى أن المساواة واجبة في الحياة الزوجية، وفي
القول بعض العلماء كأبي زهرة: جاء فيه في أمور مخصوصة، وقول بعضهم: أو المقارنة، هنا تنبيه للمسلمين أن مهما طلبنا المساواة بين الزوجين ومهما اكتملت الشروط المطلوبة، لا يمكن أن يتساوى في جميع الأمور
14
: شرح زاد المستقنع: أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، باب: [كتاب النكاح]، ج/5 ص 115، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة، باب الكفاءة في الزواج، ج 1 ص 291
أحكام الأسرة في الإسلام، باب: الكفاءة في الزواج، ص291
15 المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، باب: الكفاءة في الزواج، ج/6ص325،مؤسسة
الرسالة.
6
REFERE PER E K K RV KV KV KV RUKU S