الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢١

KIIIII

التي تدل على اعتبار الكفاءة في عقد الزواج، ولا يعقل ولا يليق للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأمر بشئ ثم في نفس الوقت يأمر بشئ آخر مناقضه أو يتعارض معه، وهذه الرواية تحمل على جواز اعتبار الكفاءة وعدمه كما قال بذلك كثير من الفقهاء، وهذا هو الصواب في المسألة.

الدليل الثالث:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الأنصار خطب منهم بلال الحبشي امرأة أن يزوجوا بلالا. رضي الله عنه. . مع اختلاف النسب الذي هو من خصال الكفاءة بناء على هذا مفهوم الحديث هذا يدل على عدم اعتبار الكفاءة في عقد الزواج ما دام الإنسان مسلما أو مسلمة، لأنه لو كانت الكفاءة معتبرة في النكاح لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتزويج 34

ويجاب عن هذا الدليل، بأن زواج بلال الحبشي من الأنصار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه، يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو الأولى، وهو اعتبار الدين والإقتصار عليه في حق بلال وترك الكفاءة فيما سواه 36

الدليل الرابع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقالت: وهبت لك نفسي، فسكت طويلا، فقال له رجل: زوجنيها يا الله، لم تكن لك بها إن رسو حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هل عندك من شيئ تصدقه إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، هذا: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فالتمس شيئا غيره]،فقال ما أجد شيئا، فقال له رسول الله عليه السلام: [فالتمس ولو خاتما حديد]. فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيئ من القرآن].فقال: معي سورة كذا

من

يراجع: المفصل، ج ? ص ???

15