الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ويناقش هذا، بأن الإحتجاج بالقصاص الدماء، وعدم اعتبار الكفاءة فيه وبالتالي ضرورة القياس عليه في عدم اعتبار الكفاءة في الزواج، غير سديد لأن القصاص شرع لمصلحة حفظ الحياة للناس من الإعتداء عليها، واعتبار الكفاءة فيه يفوت هذه المصلحة، بخلاف اعتبار الكفاءة في الزواج فإنها تساعد على تحقيق مصلحة النكاح لما يترتب على مراعاتها دوام الألفة وحسن العشرة بين الزوجين.

خلاصة القول: القائلون باعتبار الكفاءة في النكاح احتجوا بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأقوال بعض الصحابة، وهي وإن كانت ضعيفة ولكن قويت بتظافر الشواهد عليها مما يمكن الإحتجاج بها، والقول المختار عندي أميل إلى اعتبار الكفاءة بقدر ممكن، وذلك عند ابتداء عقد الزواج لانتظام المعيشة وتحقيق السعادة في الدارين.

المبحث الثالث: الكفاءة بين اعتبارها شرط صحة أو شرط لزوم أو نفاذ

سوف أذكر في هذا الصدد حكم اشتراط الكفاءة عند القائلين به، فهل الكفاءة في عقد الزواج شرط صحة أم شرط لزوم أم شرط نفاذ؟

المطلب الأول: معنى شرط الصحة واللزوم والنفاذ والأثر المترتب على ذلك

فشرط الصحة معناه، موافقة الشرع سواء أكانت في عبادة أو معاملة. أي أمر الشرع. لكن لا يوصف بالصحة وعدمها إلا الفعل ذو الوجهين، وهو الذي يمكن وقوعه تارة على موافقة الشرع، وتارة على غيرها، فما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى لا يوصف بذلك. فإذا بطل شرط الصحة أوفقد بطل التصرف 42.

W se si si si se s i n k k k k ki ni ku

42 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت: 826هـ)، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م، باب: الأحكام

الشرعية، ج / 1 ص 46، الناشر: دار الكتب العلمية.

18