الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥هو
الملك والولاية، بحيث لو
أما شرط اللزوم المقصود منه، عدم ثبوت المعاملة أو العبادة دونه 43. وأما النفاذ تصرف الشخص عديم الأهلية أو ناقصها أو من ليس له ولاية توقف النفاذ على الإجازة ممن له
الولاية.
المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة
القول الأول: الكفاءة شرط اللزوم وإليه ذهب جمهور الفقهاء منهم
(الإباضية، والمالكية، والشافعية والحنابلة).
ذهب الإباضية، والمذاهب الأربعة على الراجح عند الحنابلة والمعتمد عند المالكية والأظهر عند الشافعية، إلى أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج، وليست شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة غير كفء، كان العقد صحيحا، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه، دفعا لضرر العار عن أنفسهم، إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح، حتى ولو أسقط الأولياء حقهم في الاعتراض، لأن شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط. وقال الإمام" الكاساني
الحنفي" في بدائع: أن الكفاءة من شرط لزومه، أي النكاح.
1147
46
ولقد أحسن صاحب فتح القدير " في كلامه حيث قال: [ولما كانت الكفاءة شرطا لزوما على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية، فقدم بيان
شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع، نجم الدين (ت: 716هـ)، الطبعة: الأولى، 1407 هـ / 1987
م، ج ? ص ???، الناشر: مؤسسة الرسالة
45
46
؛ فتح القدير، لابن الهمام، ج/6ص248.
الفقه الإسلامي وأدلته، ج/9ص1741
بدائع الصنائع، ج/4 ص 270
41 فتح القدير، ابن الهمام، باب: [فصل في الكفاءة]،ج/3ص291
19
0000000000000000