الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

الدليل الثالث:

حديث عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء، وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"، قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وأسند البيهقي، عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب،. قال ابن القطان: الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ويدلس على الضعفاء وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب وقيل بأن الإمام أحمد وصف مبشر بالوضع والكذب. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة، وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة، وأمثلها حديث علي: ثلاثة لا تؤخرها وفيه: والأيم إذا وجدت كفؤا.

الحالات التي تكون الكفاءة شرطا لنفاذ الزواج:

الثقات

في حال إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصا في زواجها سواء أكان وليا أم أجنبيا عنها، فزوجها بغير كفء، كان العقد موقوفا على إجازتها، لأن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها، فإذا لم يكن الزوج كفئا لها، لا

ينفذ العقد إلا برضاه ".

واستدلوا بها بالآتي:

64 أخرجه الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، الطبعة: الأولى، 1418هـ / ????م، نصب الراية لأحاديث

الهداية

حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، باب في الأولياء والأكفا، ج/3ص196، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر

أحمد

-

بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية. وأخرجه ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الشافعي المصري، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، الطبعة: الاولى، 1425هـ - 2004م، باب: الثامن عشر، ج ? ص 91، بلفظ:): لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عدة دراهم».وأخرجه البوصيري الكناني، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، رقم الحديث 3147 / 1، باب: 18 إذا خطب الرجل على خطبة أخيه وما جاء، ج / 4 ص 47، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع – الرياض-السعودية الفقه الإسلامي وأدلته، ج / 9 ص 6742.

27