الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١00000000000000
252525252525
ويصفع، فإن كان ممن يهاب منه بأن كان أميرا قتالا يكون كفئا؛ لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة، فلا يقدح في الكفاءة، وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان معلنا لا يكون كفئا، وإن كان مستترا يكون
كفئا
????
ويجاب عن هذا السبب، بأن مسألة الصلاح والتقوى مطلوبة في كل حال من الأحوال وفي كل زمان من الأزمنة، وبتخلفها يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا لا فائدة فيه ولا أحد يرغب فيه، ومشاكلها أعظم، والنزاعات والخصومات وتردد المتزوجين في باب المحكمة والقضاء لعدم انتظام الزواج، كأن البنت يزوج الصالحة برجل فاسق هذا لا يسير، أنا في نظري أرى أن الفاسق بمجرد أن تشتكي الزوجة زوجها بالفسق أو بمجرد أن يعرف بفسقه لا يكون كفؤا للمرأء الصالحة.
الدليل الرابع:
ما روى جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء»؛ ولأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء، ولأنهم يتعيرون بعدم الكفاءة فيتضرر الأولياء به، وقال مالك - رحمه الله -: لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين، لقوله - عليه الصلاة والسلام – «الناس
سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى»، وقال الله تعالى ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ الحجرات: ??. فاعترضوا على أدلة الإمام مالك بقولهم المراد به في حكم الآخرة
??
يراجع: بدائع الصنائع للكاساني، ج ? ص ?? ???. متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، المرغيناني، باب: فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها، ج 1 ص 61. الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيدي اليمني الحنفي، باب: الكفاءة في النكاح معتبرة، ج / ? ص??. البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين
العينى، باب: [الكفاءة في الحرية في النكاح]، ج/5 ص114.
35
26
سبق تخريجه ص
سبق تخريجه ص ??
??
??