الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٢وكلامنا في الدنيا. وهذا الحديث ضعيف جدا لايحتج به وبمثله 0. فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا، فليس
بكفء ولا يصح نكاحه، والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤا في دينه بلا خلاف وإن كان فاسقا فلا خلاف منصوص أن تزويج الأب من الفاسق لا يصح وكذا غيره من الأولياء فإن وقع وجب للزوجة ولمن قام لها فسخه وكان بعض علماء المالكية يفتون في هذا بأنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة كابن عبد السلام وقول ابن بشير ". وقال صاحب "شرح مختصر خليل للخرشي "": وهو يذكر المراد بالدين في الكفاءة، قال: "هو التدين أي كون الزوج غير فاسق لقوله ولها وللولي تركها أي ترك الكفاءة بمعنى أي زيادة الديانة لا بمعنى الدين أي الإسلام، لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ كافرا والمراد بالحال من العيوب التي يثبت للزوجة بها الخيار لا من العيوب الفاحشة " فهو خالف لما قيل في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لأنه فسر الكفاءة بالمماثلة
السلامة
الدليل الخامس:
التدين
قول النبي - عليه السلام -: «إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الإنسان مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ??، وقال: «ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو عمل
صالح».
00000000000000
أخرجهإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء (ت: 1162هـ)، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، رقم الحديث 2847، الطبعة: الأولى، 1420هـ - ????م، باب: حرف النون، ج / 2 ص 395، الناشر: المكتبة العصرية، قال عبد الهادي: أن هذا الحديث ضعيف جدا.
' مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب
460
الرعيني المالكي، باب: فرع لا يباع العبد في نفقة زوجته، ج ? ص 60 شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، باب أركانه وشروطه وموانعه وغير ذلك
من، ج 3 ص 205، الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت
83 أخرجه السجستاني، سنن أبي داود، ج/7ص438. 84 أنظر ص 42
36