الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥١يتفاخرون بالنسب. وثم واصل الشيخ في بيان معنى الحرية في عقد الزواج، فقال: والمعتق لا يكون كفؤا لحرة أصلية والمعتق أبوه لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الحرية كذا في المعراج وظاهره أن العبد كفء للمعتقة وفيه
تأمل وفي المجتبى معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع وفي التجنيس ولو كان أبوها معتقا وأمها حرة الأصل لا يكافئها المعتق، لأن فيه أثر الرق، والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل، وقيل من أسلم بنفسه كفؤا لمن عتق بنفسه. وصرح الشيخ في المسألة بقوله: وأما الحرية فهي لازمة للعرب، لأنه لا يجوز استرقاقهم فعلى هذا فالنسب معتبر في حق العرب فقط، وأما الحرية والإسلام فمعتبران في العرب والعجم بالنسبة إلى الزوج، وأما بالنسبة إلى أبيه وجده فالحرية معتبرة في حق الكل أيضا، وأما الإسلام فمعتبر في العجم فقط وفي القنية رجل ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو كفء لمن لم يجر عليها ردة.106 فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، وأنه احتج لذلك بقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم. الله أتقاكم﴾ الحجرات: ??. ول: «حديث: أن بريرة أعتقت فخيرها النبي – صلى الله عليه وسلم – ???» فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، فإذا ثبت لها الخيار إذا طرأت عليها الحرية وهي عبد .. فلأن يثبت لها الخيار إذا كانت حرة عند ابتداء النكاح أولى.
المطلب الرابع: الكفاءة في المال وإليه ذهب الحنفية والحنابلة
عند
تحت
فالكفاءة في المال المقصدة منها، أن يكون قادراً على المهر، والنفقة لأنه من لا يقدر على مهر امرأته ونفقتها لا يكون كفؤاً لها فإن من لا يقدر على مهر امرأة ونفقتها لا يكون كفؤا لها، لأن المهر عوض
en n nn nnnnnnnnns
106 ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، ج/3ص141.
???
أخرجه، بن حجر العسقلاني، التمييز، رقم الحديث ????، ج / ص????، هذا حديث عائشة، قال الطحاوي: يحتمل أن يكون من كلام عروة. وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة أو من دونها. حدبث صحيح، وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح". وأخرجها بن الملقن بدر المنير، ج / 7ص 640، هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عروة والقاسم عن الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فاختارت نفسها. ولو كان حرا لم
عائشة رضي
يخيرها.
45