الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٢

852525252525

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في ترتيب الأولياء والحكم إن تنازلت المرأة عن الكفاءة أو تنازل عنها

وليها

القول الأول: الأولى من الأولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، فابنه، والأكثر على أن الأخ أولى به وإليه ذهب الإباضية:

لأَنه

من

لقد قال إبراهيم الثميني "كتاب النيل وشفاء العليل": أن الأولى من الأولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، فابنه، والأكثر على أن الأخ أولى به 136. إن امتنع الأب أجبر على ذلك فإن لم يفعل زوج الولي من بعده، يعني هذه المسألة على هذه الكيفية، كل ولي امتنع جاز للولي. بعدهأودونه أن يزوج، لأنه حق للمرأة، لها أن تولي أمرها من يزوجها، حق لها عندهم فظلموها فلها أخذه كما لها أخذ النفقة من مال من تجب عليه لها إذا ظلم، أنّه قد جاء أن السلطان ولي من لا ولي له النساء، ولو لم يجيء الحديث بذكر عادل أو جائر، ومخرج لك مخرج العادل، لأنه لا حكم للجائر على مسلم ولا ولاية له في حرم المسلمين، وإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين يقيمون لها وليا يزوجها بمن رضيت به من الأكفاء بعد صحة ذلك لهم وتأمر الوكيل بعد إقامة المسلمين فإن عدم ذلك كله ولت أمرها رجلا من المسلمين يزوجها فقد أجاز ذلك بعضهم، وإذا كان جماعة ووكلوا واحدا كان أولى للحديث الذي جاء أن جماعة المسلمين محرم للمرأة، وإن أمرت المرأة من يزوجها من الناس برجل والولي

من

هي

حاضر فأجاز التزويج فذلك جائز وإن لم يعلم الولي حتى جاز الزوج فأجاز ذلك ورضيه، فقال قوم: جائز ولم يجزه آخره، وقيل بأن أولى الأولياء بالنكاح الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم واختلفوا في الولد والأخ فأكثر القول بأن الأخ أولى بالنكاح من الولد وكذلك في القتل وأما الدية فهي للولد دون الأخ ومنهم من يقول بأن الولد أولى بالنكاح من الأخ وكذلك القتل وأما ابن الأخ والعم وابن العم فالولد أحق بالنكاح منهم وكذلك القتل والأخ من الأبوين أحق بالنكاح من الأخ للأب وكذلك القتل وأما الأخ من الأم فليس له شيء من أمر النكاح ولا القتل وكذلك من يؤخذ عنها عند الحاكم من الأولياء فالأب أولاهم ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم الابن

136 كتاب النيل وشفاء العليل، ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم الثميني، الجزء الثاني، ص???.

56