الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٣

252525252525

ولقد نص القانون العماني على ذلك مادة (??): أ- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج امتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي". فالقانون العماني لم تذكر من له الكفاءة من الأولياء لكن أظن القانون توافق أيضا الجمهور من الإباضية والحنفية والحنابلة وغيرهم لأنها مستنبط ومشتق من الشريعة الإسلامية. وفي (ب) تقول: "القانون يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتبراضه غير سائغ زوجه القاضي". وكأن القانون هنا نص على مسألة العضل، وأيضا يوجد نصا صريحا في القضية التي نحن فيه.

لا

القول الثاني: فالمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الأعيان على بني العلات، ولكن يقدم الأب على الابن وجوبا وإليه ذهب الحنفية

???

والمالكية والشافعية: يقدم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو العلات، ولكن يقدم الأب على الابن" أي وجوبا على الصحيح" ولأنه هو الأصل. قال

الله

عنهم

الأعيان

على بني السرخسي ???: "اختلف أصحابنا – رضي - في الأب والابن أيهما أحق بالتزويج، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف – رحمهما الله تعالى -: الابن أحق، لأنه مقدم في العصوبة، ألا ترى أن الأب معه

يستحق السدس بالفريضة فقط، وقال محمد

-

. رحمه الله تعالى - الأب أولى، لأن ولاية الأب تعم المال والنفس فلا يثبت للابن الولاية في المال، ولأن الأب ينظر لها عادة والابن ينظر لنفسه لا لها فكان الأب مقدما في الولاية وبعد هذا الترتيب في الأولياء لها كالترتيب في أولياء الصغيرة" فعند الحنفية، إن زوجها الأبعد والأقرب حاضر توقف على إجازة الأقرب، لأن الأبعد كالأجنبي عند حضرة الأقرب فيتوقف عقده على إجازة الولي، فإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة فللأبعد أن يزوجها

137 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، باب: فصل السلطان

أحق بصلاته، ج/1ص589

???

المبسوط، للسرخسي، ج / 4 ص 220.

W k si se n n si Ki Kikki K !

57