الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٤

وصي

عندنا. اختلف المالكية في ترتيب الولاية من النسب، ???. فعند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن، فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية، والأبناء عنده أولى وإن سفلوا. ثم الآباء، ثم الإخوة للأب والأم، ثم للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم للأب فقط، ثم الأجداد للأب وإن علوا. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ، وابنه ليس من أصل، ثم العمومة على ترتيب الإخوة وإن سفلوا، ثم المولى، ثم السلطان. والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل، والوصي عنده أولى من ولي النسب، أعني: الأب. واختلف أصحابه فيمن هو أولى: وصي الأب أو ولي النسب؟ فقال ابن القاسم: الوصي أولى، مثل قول مالك. وقال ابن الماجشون، وابن عبد الحكم الولي أولى. وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن، وقال أيضا: الجد أولى من الأخ، وبه قال المغيرة. والشافعي اعتبر التعصيب، أعني أن الولد ليس من عصبتها؛ لحديث عمر " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أوالسلطان ". ولم يعتبره مالك في الابن؛ لحديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم – أمر ابنها أن ينكحها إياه». ولأنهم اتفقوا أعني مالكا والشافعي - على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم، والولاء عندهم للعصبة. وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد؟ أو الأخ؟ 140. وقال الشافعي – رحمه الله تعالى، أنه في الحالة غياب الأقرب من الأولياء يزوجها السلطان، وقال زفر – الله تعالى: "لا يزوجها أحد حتى يحضر الأقرب"، وحجتهم في ذلك أن الأبعد محجوب بولاية الأقرب وولايته باقية بعد الغيبة إذ لا تأثير للغيبة في قطع الولاية، ألا ترى أنه لا ينقطع التوارث وأن الولاية من حق الولي ليطلب به الكفاءة فلا يبطل شيء من حقوقه بالغيبة، والدليل عليه أنه لو زوجها حيث هو جاز النكاح فدل أن ولاية الأقرب باقية إذا ثبت هذا فالشافعي – رحمه الله تعالى – يقول:

رحمه

تعذر عليها الوصول إلى حقها من جهة الأقرب مع بقاء ولايته فيزوجها السلطان كما لو عضلها الأقرب. إذن يثبت هذا الحق عند الحنفية للأقرب من الأولياء العصبة فالأقرب، فإذا لم يرضوا فلهم أن يفرقوا بين المرأة وزوجها، ما لم تلد أو تحمل حملا ظاهرا في ظاهر الرواية، وإذا زوجها الولي بغير كفء

RE RE KUR E B E K K K E K K K K E K KU

58

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، ج 3 ص 40.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقرطبي، ج / 3 ص 40.

???

12.