الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العماني التيزومو، عبد اللطيف بن عبد الملك

الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦٥

برضاها، لزم النكاح، وإذا رضي الأولياء فقد أسقطوا حق أنفسهم بالاعتراض والفسخ 141. قال الشافعية:

لو زوجها الولي الأقرب برضاها، فليس للأبعد اعتراض، إذ لا حق له الآن في التزويج. وإذا تساوى الأولياء في الدرجة، فزوجها أحدهم برضاها دون رضاهم، لم يصح الزواج؛ لأن لهم حقا في الكفاءة، فاعتبر رضاهم كرضا المرأة. ولو زوجها الولي غير كفء برضاها، أو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة برضاها ورضا الباقين، صح الزواج 142. قال بعض الحنابلة: إذا زوج غير الأولى كالأخ مع وجود الأب، أو العم مع حضور الأخ، والحال أنه لا عضل من الأب ولا من الأخ، فالنكاح فاسد، على المشهور المختار عند الحنابلة في إحدى الروايتين 143، لحديث عائشة الله عنها - «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن، وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل؛ فإن دخل فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 144». وعن ابن عمر – رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل 145»،. وقال الحنابلة: يملك الاعتراض والفسخ الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم بالزوج،

رضي

c Re Ri Ki Re Re Ri Kiki kinkisinin

141 الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، ج/ 9 ص 6744.

143

الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، ج/ 45 ص 967. شرح الزركشي، للزركشي المصري الحنبلي، ج/5 ص51.

144 أخرجه، بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج ? ص 324، قال الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة عنها، وأعل بالإرسال، قال الترمذي حديث حسن، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، قال: فضعف الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية، وضعف يحيى رواية ابن

علية، عن ابن جريج.

145 أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ج / 7 ص 206، قال: إنه ضعيف، وإنه موقوف على ابن عمر. وأخرجه ابن ماجة القزويني، سننه، وقال إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وانفرد القاسم بن عبد الواحد عنه فجعله من حديث ابن عمر، والقاسم لم يوثقه غير ابن حبان، والمحفوظ فيه عن ابن عقيل أنه من حديث جابر. وقيل وإسناده ضعيف والصحيح فيه أنه عن ابن عمر موقوفا. وأخرجه أبو العباس شهاب ا الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت: 840هـ)، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، الطبعة: الثانية، 1403 هـ، باب: تزويج العبد بغير إذن سيده، ج/2ص114، الناشر: دار العربية – بيروت، هذا إسناد فيه مندل بن علي وهو ضعيف رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن عمر عن نافع

59