الكفارات المختلف فيها عند الإباضية اليحيائي، أمين بن ناصر بن سالم

الكفارات المختلف فيها عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٥

فالمظاهر إذا أراد إلى ما أحله الله له من زوجه يجب عليه أن يحرر رقبة، فإذا لم يجد فليصم

شهرين متتابعين فإذا لم يستطيع فعليه أن يطعم ستين مسكينا.

فتكون كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع أو الإفطار متعمداً على الترتيب قياسا على

كفارة الظهار.

وكذلك مارواه البخاري بسنده:

الله

عن أبي هريرة، رضي عنه، قال:

بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا. قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا فقال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال: " أين السائل؟ " فقال: أنا. قال "خذها فتصدق به" فقال الرجل: أعلى أفقر يا رسول؟ فو

6

مني

الله

ما

بين لابتيها - يريد الحرتين. أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال:

أطعمه أهلك "39.

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخير الصحابي وليس هناك ما يدل على التخيير (أي أنه في

خصالها قدم فلا حرج عليه).

39

رواه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، دار الكتب

العلمية، بيروت لبنان، ط 3، 1421 ه/ 2000 م، رقم الحديث:1936.

35