الكفارات المختلف فيها عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٤من تفريط فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم فيه الإثم بحيث لا يرتفع بها، إذا ثبت
هذا فلا فرق بين العمد الموجب للقصاص وما لا قصاص فيه، كقتل الوالد ولده والسيد عبده لأنه هذا من أنواع العمد.
والذين قالوا بالكفارة وضعوا معايير يجب أن تتحقق في الجناية وهي:
1/ أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً موحداً.
2 أن يكون المقتول آدميا.
3 أن يكون المقتول مسلماً أو ذميا 3
63
63 ـ الحضرمي،
مختصر
الخصال، ص 182.
44
٤٤ / ٧١
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.