الكفارات المختلف فيها عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٦أحدهما: أن عليه التوبة من ذلك والكفارة عنه وتداركه بالبدل، وهو رأي أصحابنا أهل
المغرب
65
ثانيهما: أن عليه التوبة والبدل ولا كفارة عليه.
ثالثهما أن لا كفارة ولا، بدل وإنما عليه التوبة فقط، وهذا معنى قوله لاشيء.
65
- الجناوني، أبي زكريا يحي بن أبي الخير الجناوني، الوضع، دار أبو سلامة، تونس، دت، ص 244.
66 السالمي، بهجة الأنوار، ص 161.
46
66
٤٦ / ٧١
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.