الكفارات المختلف فيها عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٨ثالثاً: الإرسال والتغليظ فيها:
والذي قالوا بوجوب الكفارة على يمين الغموس اختلفوا في صفتها كالآتي:
0 30/
فقيل: هي كفارة اليمين المرسلة، وهي كفارة لكل يمين (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حلفتم) [المائدة: 89]. فعم بذلك جميع الأيمان، فهي كفارة لكل يمين حلف بها العبد إلا ما كان مخصوصا مثل الظهار والصدقة والحج والعتق ومثله وهو قول سماحة الشيخ
الخليلي.
70
وذهب بعض أهل العلم إلى التشديد فيها، ذلك عندما كثر عند الناس في الأيمان وجعلها كفارة مغلظة ككفارة الظهار من حيث التكفير بحيث تكون أما عتقا لرقبة وإما صياما لشهرين متتابعين أو إطعاما لستين مسكينا 71.
69
الشقصي، منهاج الطالبين، ج 6، ص 223.
- اطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 294. 70 - المعولي، المعتمد، ص 27. 71 - السالمي، الجوابات، ج 2 ص 230.
48
٤٨ / ٧١
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.