الكفارات المختلف فيها عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩المطلب الثاني: كفارة التحريم
أولاً: تعريفها
المراد بالمحرم: "المنتهك وهو الذي يفعل الذنب اعتقاده له أنه ذنب" مع
7211
والمراد بالمستحل: من يفعل الذنب ويعتقد أنه ليس ذنبا لشبهة تمسك بها أو تقليده من تمسك بالشبهة في ذلك.
فالمحرم أيسر حالا من المستحل؛؛ لأنه المستحل جمع مع ارتكاب الذنب اعتقاد أنه غير
ذنب وتخطئة خالفه ذلك
من
من هنا كانت المحرم أيسر حالا من المستحل (والمستحل
عكس هذا يلزم أي أنه يلزم المستحل في كيفية التوبة عكس ما يلزم المحرم، فيلزم المحرم
الإجمال ويلزم المستحل التفصيل.
ثانياً: وجوبها وعدمه
اختلف الفقهاء في هذه الكفارة إلى عدة أقوال هناك من قال بوجوب الكفارة ومن قال
أنها لا تجب عليه كفارة
قيل بوجوبها: قياسا على كفارة الأيمان 73.
ودليل قوله تعالى: (أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) [التحريم: 1]. إلى قوله:" (قد
فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) [التحريم:2].
74
وقيل لا كفارة في التحريم.
73 - السالمي، بهجة الأنوار، ص 162.
74 اطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 288 السالمي، الجوابات، ج 2، ص 257.
49
69