الكفارات المختلف فيها عند الإباضية اليحيائي، أمين بن ناصر بن سالم

الكفارات المختلف فيها عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٠

والقائلين بعدم وجوب الكفارة قالوا أن التحريم والتحليل أمر خارج عن الأيمان ولم يرو

القياس بين التحريم والأيمان.

ثالثاً: الإرسال والتغليظ فيها:

اختلف في هذه الكفارة من حيث الإرسال والتغليظ فمنهم من قال أنها مرسلة قياسا على يمين ومنهم من قال أنها مغلظة لعظمة التحريم على الحلال.

قيل: مرسلة 75: لأنها يمين كسائر الأيمان ودليل قوله تعالى:" أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ) [التحريم: 1]. إلى قوله:" (قدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانَكُمْ [التحريم:2].

مرتبطة بكفارة اليمين في سورة المائدة {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُؤَاحَدُكُم بما عقدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتْهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ

.

أَهْلِيكُمْ أَو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا

حلفتم} [المائدة: 89].

وقيل: مغلظة: "لأن تحريم الحلال أعظم من تحليل الحرام لأن الحلال يجوز للإنسان أن

يتناوله في عمره ويتركه أبدا والحرام لا يسوغ له فعل ذلك"

7611

75

السالمي،، بهجة الأنوار، ص 162.

76 - -اطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 288.

50