الكفارات المختلف فيها عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٥المطلب الثاني: كفارة الغشور
أولاً: تعريفها
الغشر وهو الخلط، أي خَلَطَ الأعمال وأتى بمناهي ومنكرات في حياته.
مشتقة
من
87
86
هو
وهي كفارة احتياطية لا دليل عليها من القرآن أو السنة، وإنما قال بها بعض العلماء استحباباً، وتكون على التخيير بين العتق والإطعام والصيام. وليست في شيء متعين لئلا يكون أضاع شيئاً من الواجبات، وهي لا تجزي عما عليه كالصلاة والصيام والزكاة، فإن هذه فروض لا تسقطها كفارة الغشور. مشروعية كفارة الغشور مختلف فيها بين العلماء فقيل أنها مشروعة وقيل أنها غير مشروعة غير ومن قال بمشروعيتها قال استحبابا ومن قال بعدم مشروعيتها لعدم وجود دليل لها في الكتاب والسنة 88.
هل تجزي كفارة الغشور عمن أضاع عدد من الواجبات ولا يدري
عددها أو نسيها؟
خلاف بين أهل العلم ممن قال بها على أقوال:
القول الأول: لا تجزي.
القول الثاني: تجزي، لأنها رخصة شرعة للتائب توبة نصوحا إلى الله.
متعين
86
87
الخليلي،
أحمد
6
بن حمد الخليلي سؤال أهل الذكر 2 / رمضان / 1436 هـ.
- السالمي، السالمي، نور الدين عبد الله: بن حميد العقد الثمين مكتبة الضامري السيب / عمان، ط 1، 1413 ه/
1993 م. ج 2، ص 351.
88
المعتصم
المعولي، المعتمد في فقه الكفارات، ص 63.
55