الكفارات المختلف فيها عند الإباضية اليحيائي، أمين بن ناصر بن سالم

الكفارات المختلف فيها عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٦

المبحث الخامس: كفارات أخرى

المطلب الأول: كفارة وطء الحائض

أولاً: تعريفها

الحيض لغة: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وجمعها حوائض، وسمي الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر، وهو الدم الخارج والحيضة للمرأة الواحدة، والحياض دم الحيضة 89.

اصطلاحا: دم أسود ثخين منتن، يخرج من فرج المرأة في مدة معلومة.

الوطء لغة وطئه، بالكسر، يطؤه: داسه كوطأة، والمرأة: جامعها 91.

90

الوطء اصطلاحاً: هو نفس التعريف اللغوي أي جماع المرأة وهو نفس الوطء الموجب

للغسل من الجنابة، وذلك بإيلاج حشفة الذكر في الفرج.

وأما الكفارة فهي التي تجب على وطء المرأة في حال حيضها، عند من قال بها.

ويقاس عليها كذلك الوطء في الدبر.

ثانياً: وجوبها وعدمه

اتفق الفقهاء على تحريم وطء الحائض، إلا أنهم اختلفوا فيمن وطء في حال الحيض هل

تجب عليه الكفارة أم لا؟ على أقوال في ذلك:

القول الأول: لا كفارة عليه

92

89

90

ابن

منظور، لسان العرب، ص 142.

مجموعة باحثين معجم مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 318.

91 - الفيروز آبادي، معجم القاموس المحيط، ص 1405.

56