الكفارة المرسلة وأحكامها ناصر، عبد الله خلف

الكفارة المرسلة وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٥

أقسام اليمين: أولا: تنقسم اليمين باعتبار الحنث خمسة أقسام.

ومن أجل أن تتضح الصورة عن اليمين باعتبار الحنث، ذكرت هنا خمسة أقسام لهذا الجانب، وهي: 1 - أن يحلف المرء على فعل واجب أو ترك محرم (?)، كأن يقول: "والله لأصومن رمضان" أو "والله لن أغتاب أحدا، فهذا يحرم عليه أن يحنث فيه لأنه أكد ما كلف الله عليه ولا يجوز أن يخالف ما كلف

الله عباده.

2- أن يحلف الإنسان على فعل محرم أو ترك واجب (?)، كأن يقول: "والله لأقذفن زيدا اليوم" أو "والله لن أصلي اليوم"، فهذا يجب عليه أن يحنث لأنه حلف على معصية والإنسان مأمور بترك المعصية. 3- أن يحلف الشخص على فعل مباح أو تركه (?)، كأن يقول: "والله لأتناولن العشاء اليوم" أو "والله لأرقدن بعد الصلاة اليوم"، فهذا يكره أن يحنث فيما حلف عليه، ويندب له أن 4 - أن يحلف المرء على فعل مكروه أو ترك مندوب (4)، كأن يقول: "والله لأتكلمن مع زيد

قَسَمه. يبر

الوضوء" أو "والله لن أتصدق"، فهذا النوع يندب له أن يحنث فيما أقسم عليه ويكره أن

يمينه ويتمادى فيها.

أثناء

يصر

على

ه - أن يحلف الشخص على فعل مندوب أو ترك مكروه، كأن يقول: "والله لأتصدقن اليوم" أو "والله لا أكلم أحدا أثناء الوضوء" فهذه اليمين على طاعة الله تعالى، فيندب له أن يوفي بيمينه ويكره أن يحنث فيها لأن المؤمن مأمور بالطاعة (5).

(1). (?)

- السيد سابق: فقه السنة ج77/2.

- السيد سابق: فقه السنة ج77/2. (?) ـ السيد سابق: فقه السنة ج77/2.

(4)

- السيد سابق: فقه السنة ج77/2.

(5) ـ السيد سابق: فقه السنة ج77/2.