الكفارة المرسلة وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٢٦ثانيا: تنقسم اليمين باعتبار الحالف إلى خمسة أقسام.
حنظلة،
1 - اليمين الواجبة وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة (1). روي عن سويد بن قال: خرجنا نريد رسول الله، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: (صدقت المسلم أخو المسلم) (?)، فهذه اليمين واجبة لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في هذه اليمين فيجب أن يحلف على هذا، وكذلك إنجاء الإنسان نفسه مثل أن تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء (3).
2 - اليمين المندوبة: وهي الحلف الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره)
(4)
3-اليمين المباحة: وهي الحلف على فعل مباح أو تركه (5).
4 -اليمين المكروهة: وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب (2)، قال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُو أبَيْنَ النَّاسِ} (البقرة: 224).
ه-اليمين المحرمة: وهو الحلف الكاذب وقد ذم الله هذا الحلف في كتابه قائلا: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (المجادلة: 14) ().
(?) ـ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي: المقنع في فقه إمام السنة أحمد ب بن حنبل الشيباني، ط 3،
1393هـ، ج557/3.
(2) أخرجه أبو داود في سننه، باب: المعارضين في اليمين، رقم الحديث: 3256، ج 224/3.
(?)
(4)
(0)
(1)
(v)
ابن قدامة: المغني ج???/?.
- ابن قدامة: المغني ج388/9.
- ابن قدامة: المغني ج388/9.
ابن قدامة: المغني ج???/? قدامة: المغني ج389/9.
??