الكفارة المرسلة وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٣٠فعليه الكفارة لأنه قطع بين الاستثناء بسكوت، سواء كان سكوته قليلا أو كثيرا (?) وقيل: ينفع
الاستثناء وإن لم ينو الاستثناء (2).
(?) ـ أبو المنذر العوتبي: كتاب الضياء، ج521/12. (?) ـ أبو المنذر العوتبي: كتاب الضياء، ج522/12.
25
٣٠ / ٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.