الكفارة المرسلة وأحكامها ناصر، عبد الله خلف

الكفارة المرسلة وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المبحث الثاني: أنواع النذر وأحكامها وأركانها:

من

خلال النظر إلى النذر ومشروعيته فلا بد من وجود أركان وأنواع لهذه النذور التي تطرأ على ألسنة الناس، وبما أن ألسنة الناس مختلفة، فكذلك تختلف النذور باختلاف ما يقع من حال الناطق بها. المطلب الأول: أنواع النذر وأحكامها

وقد وجدت عدة أنواع للنذور، جمعتها من كتب متفرقة؛ لكي تكون واضحة للناس ومنها: ? -نذر اللجاج أو الغضب: وهو ما يقع في حال الخصومة، بسائق من الغضب (?)، كأن يقول المرء: أثناء خصومته – "إن کلمت زيدا" أو "إن دخلت دار زيد فلله علي أن أصوم شهرا".

وحكمه: أن المعلق عليه إذا وقع وجب على الناذر أن يأتي ما التزم به، مثلا أن يقول: "إن دخلت دار زيد فلله علي أن أصوم شهرا"، فإن دخل يجب عليه صيام شهر، أو يخرج كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين) (?)، فيختار واحدا منهما، لأن هذا النوع يشبه النذر من جانب كونه التزاما، ويشبه اليمين من جانب كونه وسيلة امتناع عن أمر (?).

2-نذر المجازاة أو نذر المكافأة:

هو

الله

أن يلتزم الناذر قربة في مقابلة نعمة أو اندفاع بلية (4)، كقوله: "إن شفى الله مريضي"، "أو إن نجانا

من الغرق، فلله

علي

أن أتصدق بشاة".

(1)

- د. مصطفى الخن و آخرون: الفقه المنهجي، ج??/?.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، باب: في كفارة النذر، رقم الحديث: 1645،ج1265/3. (?) د. مصطفى الخن و آخرون: الفقه المنهجي، ج23/3.

(4) - د. محمد الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي، ج504/2.