الكفارة المرسلة وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٤٠قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (?)، وهذا ما ذهب إليه المالكية أن إبهام النذر يتحلل منه بكفارة يمين (3).
6 - نذر المباح
هو أن يقول الناذر: لله علي أن أركب سفينة أو لله علي أن أسوق سيارة، يذكر شيئا من المباحات.
، (4)
حكمه: اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في نذر، المباح فعند الإباضية أنه ليس بنذر ولا يلزم به شيء)، وعند الشافعية أيضا لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه (5)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) (6)، وعند الحنابلة إن لم يبر الناذر بنذره هذا تجب عليه الكفارة، لأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله فكذلك إذا نذره بر بفعله لأن النذر كاليمين (?) روي أن امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: (أوفي بنذرك) (?).
7-نذر المستحيل:
هو
و أن يقول الناذر الله علي أن أصوم أمس، أو ما أشبه من المستحيل.
وحكمه: أنه لا ينعقد هذا النذر لأنه لا يتصور انعقاده، كما لو حلف على فعله لم تلزمه الكفارة (9).
(?) ? ابن
قدامة: المغني ج68/10.
(2) أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، رقم الحديث 1528، ج 158/3. (?) محمد سكحال المجاجي: المهذب من الفقه المالكي وأدلته، دار الوعي، الجزائر، ط 1، 1431هـ - 2010م، ج 477/1.
(4) _ أحمد منهي
مصلح و منهي بن حرير: فقه العبادات، ج210/2.
(5) د. محمد الزحيلي: المعتمد في الفقه الشافعي، ج509/2. (6) أخرجه أبو داود في سننه، باب: يمين في قطيعة رحم، رقم الحديث: ????، ج ???/?.
(?)
، قدامة: المغني ج 68/10.
(7) - ابن ق
(4) أخرجه أبو داود في سننه، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم الحديث: ????، ج ???/?.
(?) ابن قدامة: المغني ج69/10.
??