الكفارة المرسلة وأحكامها ناصر، عبد الله خلف

الكفارة المرسلة وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٤٦

مقداره.

عن

اختلف العلماء في مقدار الإطعام ذهب الإباضية إلى أن مقدار الطعام نصف صاع لكل مسكين (1)، لما روي عن عبد الله بن معقل، قال جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى – تجد شاة؟) فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع) (2)، ولا يوجد

فرق بين الفدية والكفارة لأن الذي يحتاجه المسكين في الفدية هو نفسه الذي يحتاج إليه في الكفارة (?)، وذهب المالكية إلى أن مقدار الطعام مدا بمد النبي الله لا أقل (4)، وهذا ما ذهب إليه الشافعية في كتاب "الأم" ()، وأرى أن القول الثاني أوجه وهو إطعام المسكين نصف الصاع، لأن إطعامه بمد قد لا يسد جوعه، والهدف في كفارة الإطعام أن يطعم المسكين حتى يشبع.

هل يطعم المكفر المساكين أكلة واحدة أو أكلتين؟. اختلف العلماء في الوجبة قيل: يجب على مطعم المساكين عن الكفارة أكلتين لكل مسكين غداء وعشاء، قال تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (المائدة: 89)، والمعتاد من طعام الناس لأهليهم في كل يوم أكلتان (6)، وقيل: تجزي الوجبة الواحدة إن كانت مأدومة لأن الآية أطلقت الإطعام ولم يحدد أكلة أو أكلتين فالأصل حمل الأمر على إطلاقه (?).

(?) عامر بن علي الشماخي: كتاب الإيضاح، مكتبة مسقط، مسقط، ط6، 1435هـ -2014م، ج 488/2. (2) أخرجه البخاري في صحيحه، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم الحديث: 1816،ج10/3. (?) _ أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوى، الأجيال، مسقط، ط 1، 1427 هـ - 2006م، ج 132/5. (4) الحبيب بن طاهر الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، ط 1، 1422هـ - 2001م، ج 133/3. (5) الشافعي: الأم، ج113/7.

(1) أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة: كتاب الجامع، تحقيق: عيسى يحيى الباروني، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ج98/2.

(?) ـ أحمد الخليلي: الفتاوى، ج 132/5.

41