الكفارة المرسلة وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٤٩ومن صور هذه المسألة ما جاء في كتاب (الأم: (: إن أطعم تسعة وكسا واحدا كان عليه أن يطعم عاشرا، فلا يجزئه أن يكسو تسعة ويطعم واحدا، لإنه حينئذ لا أطعم عشرة ولا كسا عشرة)، بل هو مخير بين الإطعام أو الكسوة أو الرقبة فيختار واحدا من هذه الخصال، وقيل إذا أطعم خمسة وكسا
خمسة أجزأه (2).
(?) ?
. الشافعي: الأم، ج 115/7.
ن قدامة: المقنع، ج571/3.
(?) ابن
44
٤٩ / ٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.