الكفارة المرسلة وأحكامها ناصر، عبد الله خلف

الكفارة المرسلة وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٥٣

المسألة الثانية: حكم الكفارة إذا تعددت الأيمان:

إذا حلف المرء بأيمان شتى على شيء واحد كأن يقول: والله بالله تالله لا أكلم زيدا، فيجب عليه من الكفارات بعدد الأيمان التي حلف بها إذا حنث (?)، وكذلك أيضا إذا حلف بيمين واحد على أشياء

،

شتى كأن يقول: والله لا أتناول الطعام ولا أشرب الماء اليوم، فيجب عليه من الكفارة بعدد الأشياء المحلوف عليها إذا حنث، أما إذا حلف بيمين واحد مرارا على شيء واحد كأن يقول: والله لا أدخل،

والله لا أدخل، والله لا أدخل، يريد بذلك التأكيد، فليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن يمينه واحدة بصيغة مؤكدة، فإذا قال ذلك وهو ينوي به تعدد الأيمان أو الكفارات لزمته كفارات بعدد المرات (2)، لقوله: (الأعمال بالنيات، ولكل لامرئ ما نوى) (3). ومن صور هذه المسألة: إذا حلف المرء وقال: "والله لا أكلم "زيدا" "والله لا أحنث"، فإذا كلمه، فعليه كفارتان، كفارة ليمينه الأصلي وكفارة للحنث فيه، ووجه ذلك أن يمينه الثانية لما كانت على غير لفظ اليمين الأول، لم تحمل على أنه أراد بها التأكيد، حملت على أنه أراد يمينا أخرى يوجبها على

نفسه

(4)

_ ()

1) - الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 494/2.

(?) محمد سكحال المجاجي: المهذب من الفقه المالكي، ج467/1.

(?) مسند الربيع باب: في النية، رقم الحديث: 1.

(4) الحبيب بن طاهر: الفقه المالكي، ج139/3.

48