ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٠

-7

- V

-A

-9

صحح القول بعدم وجوب الغسل والصلاة على الأعضاء إلا الرأس إن وجدت الأعضاء وحدها، فقال: "وبالجملة فالغسل والصلاة جائزان للأعضاء، وإنما الكلام في وجوبهما، والصحيح عدم الوجوب إلا في الرأس".

صحح غسل الجثة والصلاة عليها إذا اجتمعت ولو لم يكن الرأس فيها، فقال: "وكذلك الجثة إذا اجتمعت ولو لم يكن فيها الرأس فالصحيح عندي تغسيلها والصلاة عليها"". استحسن معاملة سائر الأجزاء بما يعامل به أصلها في الغسل، فقال: "وأما سائر الأجزاء فالأحسن عندي معاملتها بما يعامل به أصلها، وجائز ألا تعامل". قال في مسألة اختلاط جثث المسلمين بالمشركين بحيث لم يمكن التمييز بينهما، هل يُصلى عليها أم لا: "ونحن نقول لا يغلب الشرك على الإسلام، وهو يعلو ولا يعلى عليه، على أن حق الصلاة ثابت للمسلم لا يزول إلا بالأداء".

قال

في مسألة من توفي ولم يعرف هل هو مسلم أو كافر: "أقول: إن العلامات معتبرة في كل موطن، فإذا أمكن التمييز بها عمل بمقتضاها، ولا يلحق بحكم الدار إلا إذا أشكل أمره ولم تمكن معرفته، وذلك أن العلامات الخاصة أوضح من العلامات العامة". ??- قال في مسألة امرأة ماتت عند رجال ولم يكن هناك إلا يهودية أو نصرانية، من أولى بغسل المرأة؟، قال: "قيل: -وهو الصحيح- إن المسلم أولى بذلك من اليهودية والنصرانية، وكذلك المسلمة أولى بتطهير المسلم من الكافر بل الكافر لا يطهر المؤمن ولا الكافرة المؤمنة … " ".

11- استظهر وجوب غسل الخنثى، فقال: "فالظاهر وجوب الغسل "".

12- قال فيمن لم يجد الماء لغسل الميت فَتُيُمِّمَ له ثم وجد الماء قبل الدفن وبعد الصلاة، هل غسله وإعادة الصلاة عليه أم لا؟ قال: وهو نظير ما تقدم فيمن صلى بالتيمم فوجد

يجب

السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 57. 2 السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 57. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 57. السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 81. ه السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 82. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 104. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 115.

V

11

??