ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣١

الماء قبل خروج الوقت، فإن في إعادة صلاته بالوضوء خلافا، والصحيح أنه لا إعادة عليه

فكذلك ينبغي أن يقال هاهنا … وأما إن وجد الماء قبل الصلاة فإن عليه الغسل"". 13- قال في مسألة ميت غسل بماء نجس ودفن: "والظاهر أنه لا يُجْتَزَاً بذلك الغسل فإن خيف الفساد تُيُمِّمَ له وكذا إن ضاق الوقت ولم يساعد الحال"".

14 - في كيفية وضع الميت في الصلاة قال: "إن أرادوا الصلاة عليه وضعوه على جنبه مستقبلا للقبلة كما يوضع في اللحد، أو وضعوه مستلقيا على ظهره وردوا رأسه إلى القبلة، … والمختار عندي الأول".

15- في موضع وقوف الإمام على الميت اختار موضعَ الصدر، فقال: "وإنما اخترنا موضع الصدر؛ لأنه موضع القلب الذي هو موضع الاطمنانة والسكون".

16- في ميت صلي عليه بتكبيرتين ودفن قال: "وينبغي أن يقال بالإعادة ولو دفن؛ لأنه بمنزلة من لم يُصَل عليه فيصلون على قبره ".

17- في مسألة أولى الناس بالصلاة على الميت قال: "والمختار عندي أن الأولى بذلك الإمام إذا ضر، وواليه إذا لم يحضر هو، ثم أمير الجيش إذا كانوا في غزوة، فإن لم يكن فالأب ثم

VII

الجد وإن علا، ثم الزوج، ثم الابن وإن سفل، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب"". ??- قال في مسألة صلاة الفاسق على الميت: والصحيح عندي جوازها في هذا وغيره" 19 - في مسألة اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة قال بعد تعريفه لصلاة الجنازة: "قلنا: ذكر مخصوص بأحكام شرعية توافق الصلاة المكتوبة في ابتدائها بالتكبير واختتامها بالتسليم إلى غير ذلك،

السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 121-122. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 122. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 164. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 166. ه السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 173. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 182. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 189.

V

??