ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٣٢فالأولى إلحاقها بها في شرط الطهارة، فإن لم يكن فبالنافلة، وبعيد أن تجعل كالذكر المطلق
لا سيما وأنها فرض على الكفاية باتفاق أكثر أهل المذهب"".
??- في مسألة الضحك في الصلاة قال: وهو ناقض في العمد عندي"
???
21- في مسألة صلاة النساء على الميت قال: "وقيل بجواز الصلاة منهن على كل حال، ولكن لا يكتفى بهنَّ في إسقاط الفرض، وهو الصحيح عندي إذا أردنَ بها طلب الثواب من الله
تعالى "".
22- صحح أنه ليس للغرماء أن يأخذوا كفن الميت بعد أن لم يجدوا شيئا غيره، فقال بعد ذكر بعض الأقوال في المسألة: "والأول أصح"، وهو يشير إلى أن الغرماء ليس لهم أن يأخذوا كفن الميت إذا لم يجدوا شيئا غيره. ??- قال في أقل ما يجزئ من الأكفان: والصحيح أن أقل ما يجزئ ثوب يعم جميع المطلب الثالث: ترجيحاته في مسائل تشييع الميت:
الجسد"
24- في مسألة نقل الميت من بلد إلى بلد قال: "وأقول: إن الأمر بحملها على أعناق الرجال يدل على كراهية النقل؛ لأنه يستلزم المشقة على الحاملين، والدين يسر والله لا يريد بعباده
العسر".
25- في مسألة ركوب مشيّع الجنازة على الدابة قال: "وأما حديث المغيرة أنه قال "الراكب خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها"،
يسير
السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 191. 2 السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 205. 3 السالمي، معارج الآمال، ج?، ص???. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 53. ه السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 124. السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 231.
رواه أبو داود في مسنده بنفس اللفظ. ينظر: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط
وآخر دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430 هـ / ??
??،م باب المشي أمام الجنازة، ج ?، ص ??، رقم الحديث: ????.
??