ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال: من كتاب الجنائز إلى كتاب الاعتكاف الهاشمي، هاشم بن خميس بن جمعة

ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال

الجزء ١ · صفحة ٣٢

فالأولى إلحاقها بها في شرط الطهارة، فإن لم يكن فبالنافلة، وبعيد أن تجعل كالذكر المطلق

لا سيما وأنها فرض على الكفاية باتفاق أكثر أهل المذهب"".

??- في مسألة الضحك في الصلاة قال: وهو ناقض في العمد عندي"

???

21- في مسألة صلاة النساء على الميت قال: "وقيل بجواز الصلاة منهن على كل حال، ولكن لا يكتفى بهنَّ في إسقاط الفرض، وهو الصحيح عندي إذا أردنَ بها طلب الثواب من الله

تعالى "".

22- صحح أنه ليس للغرماء أن يأخذوا كفن الميت بعد أن لم يجدوا شيئا غيره، فقال بعد ذكر بعض الأقوال في المسألة: "والأول أصح"، وهو يشير إلى أن الغرماء ليس لهم أن يأخذوا كفن الميت إذا لم يجدوا شيئا غيره. ??- قال في أقل ما يجزئ من الأكفان: والصحيح أن أقل ما يجزئ ثوب يعم جميع المطلب الثالث: ترجيحاته في مسائل تشييع الميت:

الجسد"

24- في مسألة نقل الميت من بلد إلى بلد قال: "وأقول: إن الأمر بحملها على أعناق الرجال يدل على كراهية النقل؛ لأنه يستلزم المشقة على الحاملين، والدين يسر والله لا يريد بعباده

العسر".

25- في مسألة ركوب مشيّع الجنازة على الدابة قال: "وأما حديث المغيرة أنه قال "الراكب خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها"،

يسير

السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 191. 2 السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 205. 3 السالمي، معارج الآمال، ج?، ص???. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 53. ه السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 124. السالمي، معارج الآمال، ج?، ص 231.

رواه أبو داود في مسنده بنفس اللفظ. ينظر: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط

وآخر دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430 هـ / ??

??،م باب المشي أمام الجنازة، ج ?، ص ??، رقم الحديث: ????.

??