ترجيحات الإمام السالمي من خلال كتابه معارج الآمال
الجزء ١ · صفحة ٣٣فمحمول على المعذور بمرض أو شلل أو عرج ونحو ذلك، وهذا في حق غير المعذور،
والظاهر أنه على إطلاقه؛ لأن الركوب مكروه فقط "".
26- في مسألة وقت جلوس المشيعين قال عند ذكر آداب الحمل والتشييع: "ومنها: أن من تبعها لا يجلس حتى توضع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقعُدْ حتى تُوضَع""، ثم اختلفوا في تأويل قوله: "حتى توضع فقيل: حتى توضع من أعناق الرجال، وقيل: حتى توضع في اللحد، … والأول أظهر "".
27- قال في مسألة من أراد من المشيعين أن يرجع قبل الدفن: "وأقول ينبغي أن يكون ذلك بإذن الولي؛ لأنه أعرف بالحال، ومن يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه".
28- في مسألة قوم مرت عليهم جنازة وهم قعود قال: "إذا مرت الجنازة على قوم قعود فقيل:
011
يستحب القيام … وهو الصحيح)
المطلب الرابع: ترجيحاته في مسائل الدفن وأحكام المقابر
??- قال في مسألة وضع الميت في القبر، هل توضع الجنازة على مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القبر، ثم يسل من رأس السرير فيدخل القبر من بابه عند موضع الرجلين، أو يوضع الميت في عرض القبر من جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر ورأس الجنازة إلى رأس القبر، فقال: وأقول إن ورود الأخبار بالأمرين يدل على جوازهما معا، وإن الكل سنة فلا معنى لاطراح بعضها، ولا سبيل إلى القول بنسخ شيء منها".
السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 235.
هذا لفظ الحديث كاملا إذا رأيتم الجنازة فقوموا. تبعها فلا يقعد حتى توضع "، رواه البخاري في صحيحه، ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، دار طوق النجاة، ط 1، 1422هـ، ج ?، ص 85، رقم الحديث: 1310.
3 السالمي، معارج الآمال، ج?، ص???. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 239. ه السالمي، بي، معارج الآمال، ج 6، ص 239. السالمي، معارج الآمال، ج 6، ص 243.
6
??